ومنها : ان الامتزاج موجب للشركة ويوجب صيرورة كل جزء من الدراهم بينهما أثلاثا ، فما سرق يكون من مالهما ، لا من أحدهما حتى يلزم المحذور المذكور.
وفيه : ان الامتزاج في مثل المقام لا يوجب الشركة كما هو محرر في محله ، مع ان لازم ذلك إعطاء درهم وثلث لصاحب الدرهمين وثلثي الدرهم ، لصاحب الدرهم الواحد كما نسب إلى العلامة (ره) (١) الالتزام بذلك.
ومنها : انه لا يكون الحكم في نفسه تاما.
وفيه انه لاوجه له سوى ضعف سند المدرك الذي عرفت ما فيه.
ومنها : ان الدرهمين الباقيين أحدهما لصاحب الدرهم قطعا فيعطى له ، والباقي يحتمل ان يكون له ، ويحتمل ان يكون لصاحب الدرهم الواحد ، فيكون مالا مرددا بينهما لا بينة لاحدهما على كونه له ، ولا يحلف على ذلك.
فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف التي هي من القواعد العقلائية التي أمضاها الشارع ، ويكون مبناها على تقديم الموافقة القطعية في الجملة والمخالفة القطعية كذلك على الموافقة والمخالفة الاحتماليتين في باب الأموال ، هو تنصيفه بينهما.
وفيه : لازم هذا الوجه هو جوار التصرف لكل منهما فيما أعطى له جوازا
__________________
(١) نسبه المصنف في فقه الصادق ج ٢٠ ص ٢٠٢ إلى العلامة الحلي في بعض كتبه ، ولم نقف عليه نعم في التذكرة ج ٢ ص ١٩٥ التزم بمقتضى الرواية في الدرهم والدينار ، وبالنسبة في غيرهما من موارد الامتزاج الرافع للتميز كما في الحنطة والشعير.