ونهى عن الحلق قبل الصلاة (١) ؛ والحلق : جمع حلقة ، نحو قصعة وقصع ، وبدرة وبدر ، وأراد بالصلاة صلاة الجمعة.
ح ل ل :
قوله تعالى : (حَلالاً طَيِّباً)(٢) الحلال : المباح ، وأصله من حلّ العقدة أحلّها أي أزلت ما كانت ممنوعة به ؛ فالحلال ما ارتفع عن تعاطيه الحظر ، وعليه قوله تعالى : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي)(٣) ، ولذلك قوبل بالحرام لأنّ الحرام : الممنوع منه. ويعبّر عن النزول بالحلول ؛ فيقال : حلّ بمكان كذا ، وأصله أنّ النازل يحلّ إحلالا (٤) ، ثم جعل كلّ نزول حلولا وإن لم يكن فيه حلّ توسّعا. قال تعالى : (أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ)(٥). وأحلّه غيره : أنزله ؛ قال تعالى : (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ)(٦). والحلّة : النازلون (٧) والمحلّة : المنزل.
ورجل حلال وحلّ ومحلّ : إذا خرج من إحرامه ، أو من الحرم ، نحو : حرام وحرم ومحرم ، في ضدّه.
وقوله : (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ)(٨) أي حلال ، لأنها أحلّت له ساعة من نهار كما ثبت في الصّحيح (٩).
__________________
(١) الحديث : «أنه نهى عن الحلق قبل الصلاة ـ وفي رواية ـ عن التحلّق» (النهاية : ١ / ٤٢٦). الحلقة : الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره.
(٢) ٨٨ / المائدة : ٥ ، وغيرها.
(٣) ٢٧ / طه : ٢٠.
(٤) وفي الأصل : إحلال.
(٥) ٣١ / الرعد : ١٣.
(٦) ٢٨ / إبراهيم : ١٤. ،
(٧) ويضيف ابن منظور : الحلة. مجلس القوم ... مجتمع القوم (مادة حلل).
(٨) ٢ / البلد : ٩٠.
(٩) كما في الحديث : «وإنما أحلّت لي ساعة من نهار» (النهاية : ١ / ٤٢٩).