الآشتياني في تعليقه على الرسائل من الاجماعات على حجيته فيه ما فيه.
وثانيا : إن ديدنهم على ذكر موارد الاستعمال ، وهي اعم من الحقيقة والمجاز ، ولم يصرحوا بكونها حقيقة في أحدهما أو في الجميع ، ولم ينصبوا قرينة على ذلك. وكيف كان ، لا ريب أنه ليس المراد باليد هنا العضو المخصوص المعروف ، ولا جميع المعاني المذكورة بل المراد منها الاستيلاء لجملة من القرائن. وأما السلطنة والقدرة ، والملك فهي من قبيل لوازم الاستيلاء ، وآثاره ، وكلها من لوازم الملك أيضا ، ولكنها بالنسبة له من قبيل اللازم الأعم ، ولا يبعد أن يكون استعمالها في هذه المعاني مجازا بعلاقة الملازمة أو بعلاقة السبب والمسبب لكون اليد بمعنى العضو سببا لهذه الأمور غالبا نظير قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإن الأخذ قد يكون بغيرها وكذلك الاستيلاء والسلطنة ، فإنها قد تتحقق بدون مباشرة المالك والمستولي والمتسلط ، نعم لا يبعد أن تكون اليد حقيقة في الاستيلاء والسلطنة بالوضع التعييني لا التعيني.
إذا عرفت هذا فاعلم أن اليد قد أخذت في لسان رواية حفص وحماد ، ولا ريب أن منصرفها العرفي هو الاستيلاء ، فإن كون البيت والأرض في يده ليس معناه إلا الاستيلاء بالضرورة. وأما بقية النصوص فلم يؤخذ فيها لفظ اليد ، ولكنها تضمنت لفظ الاستيلاء صراحة ولزوما كقوله (ع) في رواية يونس من استولى على شيء .. وكقوله (ع) في رواية مسعدة عليك وعندك وتحتك. فإنها كلها ظاهرة في الاستيلاء. ثم إن اليد أخذت في معقد الاجماعات والسيرة والضرورة ولا ينبغي الريب في أن المقصود واحد.
تنبيهان.
التنبيه الأول : الاستيلاء والسلطنة يختلفان باختلاف الناس ، فيد كل بحسبه فيد الملك على بستانه غير يد الفلاح إذا كان هو الذي يديرها بنفسه ، ويجمعهما جامع واحد ، وهو الاستيلاء.
التنبيه الثاني : لا ريب أن اليد معتبرة من حيث افادتها الظن النوعي لا الشخصي ، ويتفرع على هذا أن يد غير الورع كيد الورع امارة على الملك ،