ومنه المرابي وبائع المحرمات ونحوهما.
الموضع الثالث : في الاستدلال على حجية اليد ، ولا ريب في حجيتها ، ولا ريب أن حجيتها ليست ذاتية ، لأنها لا تفيد اكثر من الظن النوعي بالملكية ، والظن ليس حجة ، ومن الواضح أن الظن بالملكية لا يمنع من كون ذي اليد غاصبا أو امينا ، بالمعنى الأخص كالودعي ، أو الأعم كالمستأجر والمستعير ، والمرتهن والوصي والقيم وما اشبه ذلك.
ويمكن الاستدلال لحجيتها بأمور.
اولها : استقرار طريقة العقلاء وتقرير الشارع لهم. أما استقرار طريقتهم ، فإنها ضرورية ، لأن الناس بأجمعهم يرتبون آثار الملك على ايدي ذوي الأيدي ، فلا يزاحمونهم ، ولا يسألونهم عن تصرفاتهم الاعتبارية ولا الخارجية.
وأما تقرير الشارع لهم ، فالنصوص به كافية وافية ومع ذلك يمكن الاستدلال عليه بأمور ، أولها : أن النبي (ص) واوصياءه كانوا يعاملون الناس كما يعامل بعضهم بعضا ، فكانوا عليهمالسلام يقبلون الهدية والحق ، ويشترون ما يحتاجونه ، ولا يسألون ولا يفحصون ولا يتوقفون ولا ريب أن سيرة المسلمين على ذلك ، وأن هذه السيرة متصلة ، ومن المعلوم أن تقرير الشارع العملي حجة كتقريره القولي ، وأن السيرة اجماع عملي ، ولعله اقوى من الإجماع القولي أو أوضح ، هذا مضافا إلى عدم الردع ، فإن عمل العقلاء لو كان غير مشروع لنهاهم الشارع عنه ، ونبههم عليه ، ولا سيما مع عموم الابتلاء به ، لأن ذلك جزء من تكليفه.
ثانيها : الاجماع ، فقد حكي الاجماع والاتفاق والضرورة ، وعدم الخلاف في حجيتها.
ثالثها : النصوص المتقدمة ، وبالجملة اعتبار اليد مما لا إشكال فيه.
الموضع الرابع : في انها امارة أو اصل. احتمالان ، فإن اعتبارها إن كان من باب التعبد الصرف كانت أصلا ، وإن كان من حيث طريقيتها وكشفها عن