المطلقات الآنفة ، ويكون هذا دليلا على صحة المذهب المشهور.
وفيه : إن التعارض إنما يتم لو وردت الشرطيتان في كلامين وانعقد لهما ظهور .. أما إذا وردتا في كلام واحد فلا ينعقد لهما ظهور بل يتعين التصرف في إحداهما ، وجعلها مفهوما للأخرى.
ثانيها : ربما يقال : بأن ما ذكر في الصدر هو بيان مفهوم الشرطية المذكورة في الذيل فيكون المدار على القيام من الوضوء والفراغ منه ، والدخول في الغير المذكور ، وحينئذ يجب تدارك المشكوك إن لم تفت الموالاة أو الاستئناف إن فاتت ، وتكون الرواية حينئذ على خلاف فتوى المشهور ، وتكون حينئذ موهونة بالاعراض ، إلا أن يقال أن الاعراض الناشئ عن الفهم لا يوجب الوهن (١) وإن الاجماع حينئذ يكون مبنائيا ، لأنهم فهموا من الرواية خلاف ما فهمنا منها ، وحينئذ فلا يصلح للكشف وذلك كله محل تأمل ، وفيه مناقشة تتضح من ملاحظة ما نذكره في الاحتمال الثالث.
ثالثها : ربما يقال إن المنطوق هو ما ذكر في الصدر كما هو المتعارف ، والمفهوم ما ذكر في الذيل ، ويكون المراد من القيام والفراغ والدخول في الغير بيان موارد عدم كونه قاعدا على وضوئه ، فأي واحد تحقق من الثلاثة كان سببا لكونه ليس قاعدا على وضوئه ، فيكون المفهوم موضحا للمراد من المنطوق بالضرورة.
وربما يقرب هذا بأمور :
منها : إن الثانية سالبة والأولى موجبة والسالبة مفهوم الموجبة وفيه : إنه كلام لا محصل له لأن المفهوم حكم يخالف الحكم الموجود في المنطوق فإن كان المنطوق موجبا كان المفهوم سلبا وبالعكس.
ومنها : إن المفهوم المصرح به بمنزلة القرينة الشارحة للمراد المفهوم المقصود من المنطوق والقرينة تكون متأخرة عن ذيها ، نظير يرمي في قولهم :
__________________
(١) لاحظ القاعدة رقم ١٥ ورقم ١٩ من قواعد الفقيه ص ٢٨ وص ٣٦ منها. ص ٤٥ وص ٥٣.