أسد يرمي ، فلا بد من التصرف في الصدر دون الذيل ، لأن القرينة تحكم على ذيها ، وتبدل اتجاه ظهوره.
وفيه : منع الصغرى ، فإن القرينة قد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة سواء كانت لفظية أو مقامية.
ومنها : إن الفترة الأولى إذا وردت تمركزت في الذهن وتوجهت النفس للتصرف فيما بعدها ، وهذا شيء جار على الفطرة ، والمدار في القرينة وذيها على الظهور ، فإن كانت أظهر قدمت وسميت قرينة ووجب التصرف فيما يخالفها تأخرت أو تقدمت ، وإن تساوت الفقرات أو الكلمات في الظهور لم يكن الكلام مجملا بل يتعين التصرف في الثاني لتمركز الأول.
وفيه : إن هذا في القضايا الشرطية حسن ، لأن المتكلم عادة يبين المنطوق ثم يبين المفهوم ـ إن كان المفهوم بنظره محتاجا إلى البيان ـ ويمتنع عادة بل طبعا بيان المفهوم قبل المنطوق ، والتصرف في المفهوم أسهل من التصرف في المنطوق ، لأنه أضعف ظهورا ، اما لتبعيته واما لتمركزه.
والتحقيق : إن التمركز والتقدم والتأخر وغير ذلك لا يوجب ظهورا والظهور إنما ينشأ من أنس اللفظ بالمعنى بحسب المرتكز ، وما ذكرناه في الشرطيتين شيء لا نشك فيه ، فإن الأولى هي المنطوق والثانية هي المفهوم ولكن التصرف لا يجب أن يكون في المفهوم بل لو كانت الفاظه أصرح وجب التصرف في المنطوق ، ففي المقام قد يقال بلزوم التصرف في الفقرة الأولى لأن القعود على الوضوء مجمل مردد بين الانشغال فيه وبين المكث في مكان الوضوء بخلاف قوله (ع) : قمت عن الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى. بل تكرار هذه الفقرات إن كان واردا لبيان مفهوم واحد كان في منتهى الظهور ، ووجب الأخذ بالمتحصل منه دون ما عداه ، وإن كان واردا لبيان محققات ذلك المفهوم لا لبيان حدوده وجب الأخذ بكل منها ، وإذا جعلناها واردة لبيان مفهوم الشرطية الأولى ـ كما هو الظاهر ـ فلا محيص عن ورودها لبيان محققات ذلك الأمر المستفاد من مفهوم الشرطية ، فكأنه قال : وإن لم تكن