فإن جوزناه يتبع به بعد العتق.
ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وبذمته ، ويتبع به بعد العتق.
______________________________________________________
لأنه يتضمن إثبات مال في ذمته ، وهذه العلة قائمة في الضمان.
وفيه ـ مع كونه قياسا باطلا ـ منع كون المانع في النكاح هو إثبات المال في الذمة ، وينقض بما إذا خلا العقد عن المهر ، فان المنع من العقد ثابت مع انتفاء العلة.
وتوضيح الثاني : أن المانع هو تضرر المولى بتعلله عن خدمته ، وذلك منتف ، لأن استحقاق المطالبة بعد عتقه.
وضعفه ظاهر ، لأن المانع هو كونه لا يقدر على شيء بنص القرآن العزيز (١) ، وان ذمته مملوكة للمولى ، فلا يملك إثبات شيء فيها بدون إذنه ، وما ثبت قهرا من عوض إتلاف وجناية لا يقدح ، لأن ذلك مبني على القهر بالنسبة إلى كل جان ، وليس ذلك بالالتزام ، والأصح عدم الصحة.
قوله : ( فان جوزناه تبع به بعد العتق ).
قطعا ، لأن كسبه مملوك للمولى ، ولا يملك التصرف في مال مولاه.
قوله : ( ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه ، وبذمته ، فيتبع به بعد العتق ).
أي : لو أذن المولى للمملوك في الضمان وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ونحوه ، ولا الصبر إلى ان يعتق فيه احتمالان :
الأول : تعلق الحق بكسبه ، لأن إطلاق الاذن في الضمان إنما يحمل على الضمان الذي يستعقب الأداء ، فإنه المعهود ، والأداء من غير مال السيد ممتنع.
وهذا التوجيه إن تم يقتضي عدم القصر على الكسب ، بل يقتضي وجوب الأداء على السيد ، وهو قريب من قول ابن الجنيد (٢) ، ولا يخلو من قرب.
__________________
(١) سورة النحل : ٧٥.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٣١ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٨٣.