أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح ، كما لو شرط الأداء من مال بعينه.
والسفيه بعد الحجر كالمملوك ، وقبله كالحر. وكذا المفلّس كالحر لكن لا يشارك.
______________________________________________________
الثاني : تعلقه بذمته ، فيتبع به ، لأن الاذن في الضمان أعم من كل منهما ، والعام لا يدل على معين.
قوله : ( أما لو شرطه في الضمان باذن السيد صح ، كما لو شرط الأداء من مال بعينه ).
في صحته نظر ، لأن ذمة العبد مملوكة للسيد ، فكيف يثبت فيها مال باختيار العبد والسيد ، ولا يكون على السيد مع كونه لا يقدر على شيء؟
ولا ينتقض بعوض الإتلاف ، لأنه قهري لا بقدرته ، وليس هو كما لو شرط الأداء من مال بعينه ، لأن ذلك من جملة أموال السيد ، ومال العبد بعد العتق ليس من جملة أمواله.
قوله : ( والسفيه بعد الحجر كالمملوك وقبله كالحر ).
هذا بناء على أن الحجر عليه لا يثبت بمجرد السفه ، وهو مختار المصنف ، وقد سبق في الحجر ، وإنما كان بعد الحجر كالمملوك ، لأنه ممنوع من التصرفات المالية ، فيمكن القول بالبطلان لذلك والصحة ، ويتبع به بعد فك الحجر.
والأصح الأول ، لأن الحجر مانع من إثبات مال في ذمته ، ومن ثم لا يصح بيعه على أن يؤدي الثمن بعد الفك ، ولو أذن الولي صح.
قوله : ( وكذا المفلس كالحر ، لكن لا يشارك ).
يصح ضمان المفلس كما يصح ضمان غيره ، لأنه إنما يمنع من التصرف في الأموال الموجودة عند الحجر ، لا من إثبات مال في الذمة ، ومن ثم لا يشارك المضمون له الغرماء ، وفي العبارة مناقشتان :
إحداهما : أن قوله : ( وكذا ) مستدرك ، بل لو لا قوله : ( كالحر ) لاقتضي