وهل له إحلاف الأصيل لو كذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلّفه على نفي العلم بالأداء.
وإن قلنا بعدمه ، فإن قلنا : اليمين المردودة كالإقرار لم يحلّفه ، لأن غايته النكول ، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل.
وإن قلنا كالبينة حلّفه ، فلعله ينكل فيحلف.
______________________________________________________
قوله : ( وهل له إحلاف الأصيل لو كذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلّفه على نفي العلم بالأداء ).
أي : هل للمأذون إحلاف الأصيل ، أي : الآذن على تقدير تكذيبه في الأداء؟ يبنى على استحقاق الرجوع مع التصديق وعدمه ، فان قلنا باستحقاق الرجوع على ذلك التقدير ، حلّفه على نفي العلم بالأداء ، لأن كل موضع لو أقر المنكر لنفع المدعي يتوجه عليه اليمين ، لعله يقر فيثبت الحق.
وعندي في هذا الاحتمال نظر ، لأن جواب المدعى عليه بإنكار أو إقرار فرع توجه الدعوى ، فإذا ادعى المأذون الأداء بإذنه ، لم يطالب المدعى عليه بجواب ، إلا إذا قلنا بأن الإشهاد غير واجب ، إذ على القول بوجوبه لا يستحق شيئا بمجرد الأداء حتى يقول : وأشهدت.
ومثله ما لو ادعى الهبة ولم يذكر الإقباض ، إذ لا حكم لها بدونه. فمتى سمعت الدعوى ، وأجاب المدعى عليه بالإنكار توجهت عليه اليمين ، وحيث كان المدعى به فعل الغير يحلف على نفي العلم به.
قوله : ( وان قلنا بعدمه ، فان قلنا : اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه ، لأن غايته النكول ، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل. وان قلنا كالبينة حلف ، فلعله ينكل فيحلف ).
هذا معادل قوله : ( إن قلنا بالرجوع مع التصديق ) أي : وإن قلنا بعدم الرجوع مع تصديق الآذن ـ الذي سماه ( الأصيل ) ـ يخرج توجه اليمين عليه ، وعدمه على قاعدة هي : ان اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار ، وفيه قولان مشهوران