ولو جحد الأصيل وصدّقه المستحق احتمل الرجوع ، لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البينة ، وعدمه إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل.
______________________________________________________
يأتيان ان شاء تعالى في كتاب القضاء.
فإن قلنا : إنها كالإقرار لم يحلّفه ، أي : لم يحلّف المأذون الآذن على عدم العلم بالأداء ، لأن غايته ـ أي : غاية توجهه ـ تحليفه ، أي : أقصى أحواله إذا خاف من اليمين ، ولم يقر النكول عن اليمين فيها على الضامن ، أي : المأذون سماه ( ضامنا ) مجازا كما سمى الآذن ( أصيلا ). فإذا حلف صار كما لو صدّق الأصيل على الأداء ، ولا رجوع مع تصديقه لأنه المفرع عليه.
وإن قلنا : إن المردودة كالبينة توجهت اليمين عليه ، فإذا كان كذلك فلعله ينكل فيحلف المأذون ، فيكون كما لو أقام البينة بما يدعيه. هذا محصل كلامه ، وعندي فيه نظر ، لأن الذي يحلف عليه إنما هو الذي ادعى به قطعا ، والحال لا يخلو من أن تكون دعواه أنه أدى بإشهاد أو بدونه ، فان كانت دعواه الأول فلا شبهة في ثبوت ذلك باليمين المردودة ، سواء قلنا هي كالإقرار أم كالبينة ، ومتى أقر بذلك الآذن كان الرجوع مستحقا.
وإن كانت الدعوى الثاني ، فإن قلنا باستحقاق الرجوع بهذا الأداء ، وكونه غير مقصر استحق الرجوع بتصديقه ، وباليمين المردودة وإن قلنا : إنها كالإقرار. وإن قلنا بالعدم ، وحكمنا بكونه مقصرا فلا رجوع ، سواء أقر الآذن أو أثبت ذلك باليمين المردودة أو بالبينة ، فلا يظهر لهذا الذي ذكره وجه أصلا.
قوله : ( ولو جحد الأصيل وصدّقه المستحق احتمل الرجوع ، لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البينة وعدمه ، إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل ).
( أي : لو جحد الأصيل الدفع المأذون فيه ، وصدق المأذون المستحق للدين