______________________________________________________
الإشكال ما إذا اشترى بالعين ، لأن الشراء في الذمة غير مأذون فيه ، إذ لا يقيّده عقد القراض ، والفرض عدم إذن غيره ) (١).
ومنشأ الاشكال : من أن عقد القراض يقتضي الاذن في شراء ما فيه ربح ظاهر ، لا بحسب نفس الأمر ، لاستحالة توجه الخطاب الى الغافل لاستلزامه تكليف ما لا يطاق ، فيصح البيع وينعتق العبد ولا ضمان ، لأن التلف لأمر لم يعلم به العامل ، كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به.
ومن أن الاذن في القراض إنما ينصرف الى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة للاسترباح ، ولا يتناول غير ذلك ، فلا يكون ما سوى ذلك مأذونا فيه.
والتباس الأمر ظاهرا لا يقتضي الإذن ، غاية ما في الباب انه غير آثم في تصرفه ، أمّا كونه هو التصرف المأذون فيه أو تكليف ما لا يطاق. وتوجيه الخطاب الى الغافل إنما يلزم على تقدير ثبوت الإثم ، لا على تقدير عدم الاذن في ذلك التصرف ، إذ لا امتناع في أن يظن المكلف ـ لامارة ـ ما ليس بمأذون فيه مأذونا فيه ، ولا يصير بمجرد هذا الظن مأذونا فيه. نعم لا يكون مؤاخذا به ، فإذا انكشف الحال تبيّن عدم نفوذ التصرف لوقوعه في غير محل الإذن.
فإن قيل : أي فرق بين هذا وبين الوكيل إذا عزل ولم يعلم ، فان تصرفه ماض على أصح القولين؟ وكذا إذا فسخ الجاعل ولم يعلم المجعول له حتى اتي بالمجعول عليه؟
قلنا : الفرق أن الإذن في التصرف المأتي به في الوكالة والجعالة قد ثبت بأصل العقد ، والكلام في كون العزل والفسخ قبل العلم نافذ ليرتفع ذلك الإذن أولا فيبقى. ويرجح الثاني لما يترتب على نفوذه من الضرر العظيم والمفاسد ، والتمسك باستصحاب.
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ك ».