______________________________________________________
ما سبق حكم ما إذا أذن المالك في الشراء ، فأما إذا لم يأذن واشترى العامل من ينعتق على المالك فلا يخلو : إما أن يكون عالما بالنسب والحكم أو لا ، فإن كان عالما : فان اشترى بعين المال ، أو في الذمة وذكر المالك فالأقرب عند المصنف البطلان ، وينبغي أن يكون ذلك مقيّدا بعدم الإجازة ، لأنه فضولي كما لا يخفى.
ويظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان : أنه لا يقع موقوفا بل يقع باطلا ، لاستلزام عقد القراض النهي عن هذا التصرف ، وان مقابل الأقرب انه يحتمل وقوفه على الإجازة (١) ، وهو بعيد.
ووجه القرب : أنه تصرّف بغير إذن المالك ، لأن عقد القراض لا يتناوله ، لأنه مقصور على الاسترباح ، وهذا إتلاف ولم يصدر منه إذن آخر.
ويحتمل ضعيفا الصحة ، لأنه مال مقوّم قابل للعقود في نفسه فيصح شراؤه ، كما لو اشتراه بإذن ربّ المال ثم ينعتق على المالك وتبطل المضاربة. ويلزم العامل الضمان ، لأن تلف مال المضاربة بسببه. وإن لم يكن الشراء بالعين ، ولا ذكر المالك لفظا ، ولا نواه بحيث يعلم به البائع وقع الشراء للعامل وألزم به ظاهرا.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( مع علمه ) قيد في كل من البطلان على تقدير الشراء بالعين أو في الذمة مع ذكر المالك ، ووقوعه للعامل على تقدير عدمها.
لكن يرد عليه : انه لا معنى للتقييد بعلم العامل إذا لم يكن الشراء بالعين ، لأن الشراء في الذمة غير مستفاد من عقد القراض أصلا ، فلا يكون مأذونا فيه فيقع فضوليا.
وإن لم يكن العامل عالما بالنسب ، أو لم يكن عالما بالحكم فقد أشار إليه المصنف بقوله : ( وفي جاهل النسب أو الحكم اشكال ). ( ويجب أن يكون موضع
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣١٤.