فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها ، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة ، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه.
ولو دفع إليه ألفا مضاربة ، ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز ، وصار مضاربة واحدة. وإن كان بعد التصرف في الأول بشراء المتاع لم يجز ، لاستقرار حكم الأول ، فربحه وخسرانه مختص به.
______________________________________________________
والأصح الأول.
قوله : ( فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها ، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة ، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه ).
هذا حكم المسألة على أحد وجهي الاشكال ، وهو المذكور في العبارة ، أعني : وجوب دفع خمسمائة من مال العامل.
ووجهه ـ بعد الإحاطة بما سبق ـ ظاهر ، فإن المبيع قد استحق العامل ربعه خارجا عن المضاربة ، لأنه دفع ثمنه من خاص ماله فيستحق ربع الربح لا بسبب المضاربة ـ وقدره سبعمائة وخمسون ـ ويبقى ثلاثة أرباعه يجبر منه التالف جزما ، لأنه تلف بعد دورانه في التجارة ـ وهو ألف ـ فيكون رأس المال ألفين وخمسمائة ، ويبقى ألف وسبعمائة وخمسون يقسّم بينهما على ما شرطاه.
قوله : ( ولو دفع إليه ألفا مضاربة ، ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة ، وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصار مضاربة واحدة ، وإن كان بعد التصرف في الأول بشراء المتاع لم يجز ، لاستقرار حكم الأول فربحه وخسرانه مختص به ).