فإن نض الأول جاز ضم الثاني اليه ، وإن لم يأذن في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه.
______________________________________________________
تعليل عدم الجواز في الفرض الثاني ـ أعني : ( قوله لاستقرار حكم الأول ) ، أي : لثبوت حكم كونه قراضا مستقلا على وجه الاستقرار بالتصرف الذي هو مقتضاه ـ هو وجه الفرق بين الفرضين.
وليس بتام ، لانتقاضه بما ذكره بقوله : ( فإن نضّ الأول جاز ضم الثاني إليه ) ، لأن مقتضى التعليل أن لا يجوز هنا نظرا الى استقرار الحكم الأول بالتصرف ، وكذا صنع في التذكرة (١). وتحقيق المبحث أن هنا أمرين :
أحدهما : جواز الضم مع الاذن قبل التصرف ، ووجهه أن كلاّ من العقدين وإن اقتضى اختصاصه بحكمه كالبيعين ، إلاّ أن القراض لكونه جائزا يقبل رفع بعض الخصوصيات ، لأن ذلك منوط بالتراضي ، فإذا تراضيا على العقدين من حيث أنهما عقدان ، ثم تراضيا على رفع تلك الخصوصية كان لهما ذلك ، لأن لهما رفع العقد كله فالخصوصية أولى.
الثاني : الفرق بين ما إذا كان الاذن في الضم قبل التصرف أو بعده ، وتحقيقه أن شرط رفع الخصوصية للعقدين كون المال بحيث يصلح لإنشاء عقد القراض عليه ، فإذا كان عروضا كان مانع الصحة موجودا ، فلا يعتد بالاذن الصادر حينئذ في تصيير العقدين عقدا واحدا ، لوجود المانع ، ومن ثم لو نضّ فأذن جاز. وهل يعتد بالاذن السابق على الانضاض؟ يلوح من العبارة الاعتداد به وهو مشكل ، كما لو عقد قبل صيرورة المال نقدا فإنه لا بد من إعادة العقد بعد ذلك. وفي التذكرة قال : ولو كان المال الأول قد نضّ ، وقال له المالك : ضم الثانية إليه جاز وكان قراضا واحدا (٢) ، ولم يتعرض الى ما سوى ذلك نفيا ولا إثباتا.
قوله : ( وإن لم يأذن في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٤٩.