وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك.
______________________________________________________
فمنشأ الإشكال : من أنه لا حق له الآن في العين ، فلا يستحق التسلط على بيعها ومن أنه قد ملك ان يملك ، لأن الفرض ظهور الربح فله المطالبة بما يتوقف عليه حق المالك لصدور عمله بالاذن.
ومنشأ الإشكال الثاني : من صدور عمله بالإذن في مقابل عوض ، وقد أمكن الوصول الى العوض بالبيع فيجب التمكين منه. ولأن ذلك يعد ربحا ، لأن الربح هو الزيادة الحاصلة بالتصرف ، وقد يكون حصولها بسبب خصوص العين ، لوجود راغب فيها بزيادة عن قيمتها ، فيجب أن يستحق فيها الحصة لوجودها بالقوة القريبة وإن تمكن من البيع الذي يتوقف حصولها بالفعل عليه.
ومن أن هذه الزيادة لا تعد ربحا ، وإنما هو رزق يساق الى مالك العروض ، ولو عدّ ربحا لم يستحقه ، لأنه إنما يستحق الربح الى حين الفسخ ، لا ما يتجدد بعده ، وفيه نظر ، لأن الربح مطلق الزيادة ، وهذا الربح موجود بالقوة القريبة فلا يكون كغيره.
والذي ينساق إليه النظر وجوب التمكين من البيع ، مع توقف حصول الفائدة للعامل عليه أما لحصول الزيادة بسببه ، أو لأنه لا يوجد راغب في شراء حصة العامل منه على تقدير ظهور الربح ، كما لو كان العروض سيفا ونحوه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن موضع الإشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال ، أما إذا طلب تأخيره إلى موسم رواج المتاع فليس له ذلك قطعا ، للضرر الحاصل على المالك.
واعلم أنّ الزّبون ـ بفتح أوله ـ هو الراغب في الشراء ، وكأنّه مولد وليس من كلام العرب.
قوله : ( وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك ).