ولو طلب المالك بيعه : فان لم يكن ربح ، أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ، وكذا يجبر مع الربح.
______________________________________________________
لأنّه لا حق للعامل حينئذ أصلا.
قوله : ( ولو طلب المالك بيعه ، فإن لم يكن ربح ، أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ).
البحث هنا في مسألتين :
الأولى : إذا لم يكن ربح ، ووجه القرب فيه ما نبّه عليه المصنف ، وهو وجوب رد المال كما أخذه ، لظاهر قوله عليهالسلام : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ) (١) ، ولأنه هو الذي أحدث التغيير في رأس المال فيجب رده الى ما كان.
وفيه نظر ، لأنّ الحديث إن دل فإنّما يدل على رد المأخوذ ، أما رده على ما كان عليه فلا دلالة له عليه. والتغيير إنما حدث بإذن المالك وأمره ، والأصل براءة الذمة من وجوب العمل بعد ارتفاع العقد. وقد يقال : العقد اقتضى الاذن في التقليب في التجارة بالشراء والبيع ليحصل الربح ، فإذا اشترى كان عليه أن يبيع ، لأن الاذن إنما وقع على هذا الوجه ، وهو محل تأمل.
الثانية : أن يكون ربح ويسقط العامل حقه منه ، فإن الأقرب عند المصنف إجباره على البيع أيضا ، ووجه القرب يستفاد مما سبق ، ويرد عليه ما ورد هناك ، لكن بقي شيء وهو : أن مقتضى العبارة سقوط حق العامل من الربح بالإسقاط ، وهو واضح على القول بأنه إنما يملك بالإنضاض أو القسمة ، لأنه حينئذ لم يملك وإنما ملك أن يملك وكان له الاسقاط كالشفيع والغانم.
__________________
(١) سنن ابن ماجد ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مسند احمد ٥ : ٨ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤.