وإلاّ فلا ، وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكال.
وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه.
______________________________________________________
المال نقدا ، وإلاّ فلا ).
المراد من تقريره : إنشاؤه ، وأطلق عليه اسم التقرير توسعا ، فإن العقد الأول قد بطل بموت العامل ، لأنّه ينفسخ بموت كل من العامل والمالك ، ومن ثم اشترط أن يكون المال ناضا ، وكذا غيره من شروط إنشاء القراض.
قوله : ( وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكال ).
المراد : إيقاع العقد بلفظ التقرير على قصد الإنشاء ، وصورته أن يقول : تركتك ، أو أقررتك على ما كنت عليه ، ونحو ذلك.
ومنشأ الاشكال : من أنّ التقرير معناه : استدامة العقد السابق ، وهذا المعنى منتف هنا لبطلان السابق بالموت ، واستعماله في إنشاء عقد خروج عن موضوعه ، والعقود لا تنعقد بالكنايات.
ومن أنّ القراض ينعقد بكل لفظ يدل على المعنى المراد كما تقدم ، لأنّه من العقود الجائزة ، ويتسامح في الجائزة بما لا يتسامح به في اللازمة ، وفيه قوة.
فإن قيل : استحقاق العامل الحصة من الربح موقوف على الصيغة الشرعية.
قلنا : لمّا أطبقوا على أنّ العقود الجائزة لا يتعين لها لفظ كان ذلك صيغة شرعية ، ولولا ذلك لم تنعقد الوكالة مثلا بكل لفظ دل على الاستنابة في التصرف ، مع أنّها تنجر الى لزوم التصرف كبيع الوكيل ونحوه.
قوله : ( وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه ).
الظاهر أنّه لا خلاف في هذا الحكم ، ووجهه بيّن على القول بأنّه يملك الحصة بالظهور ، وأمّا على الأقوال الأخر فلأنّه قد ملك أن يملك فتعلق حقه بالعين كحق الجناية والرهن.