______________________________________________________
وقد روى السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن الباقر عليهالسلام ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام : أنّه كان يقول : « من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء » (١).
والتحقيق : أنّه إن علم بقاء المال في جملة التركة ، ولم يعلم عينه بخصوصها فصاحبه كالشريك كما سيأتي في كلام المصنف. وإن علم تلفه بتفريط ، أو نقله الى مكان آخر بغير إذن المالك حيث يتوقف على الإذن ، أو علم بقاءه الى زمان الموت ولم يعلم الحال بعد ذلك ، وقصر العامل بترك الوصية فصاحبه أسوة الغرماء ، لثبوت العوض حينئذ في ذمة العامل ، وعليه تنزّل الرواية.
وإن لم يعلم كون المال من جملة التركة ، ولا وجد بسبب يقتضي الضمان فلا شيء للمالك ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، واستحقاقه لشيء من التركة موقوف على وجود سببه ، ومجرد حصول المضاربة في الجملة لا يصلح للسببية ، لأنّ ذلك أمّا باعتبار ثبوته في الذمة ـ وهو فرع التقصير والأصل عدمه ـ أو كونه من جملة أعيان التركة والأصل عدمه أيضا.
وهنا أمران :
الأول : يكفي في العلم ببقاء مال المضاربة اعتراف العامل به وشهادة عدلين ، ولا يبعد الاستناد في ذلك الى وجود القرائن القوية ، لأنّها المرجع في الحقيقة بالنسبة إلى الأمرين الأولين ، لأنّ اعتراف العامل قبل الموت لا ينفي احتمال تجدد التلف ، وشهادة العدلين المستندة إلى العلم المتقدم لا يندفع بها الاحتمال البعيد.
الثاني : إذا علم كون المضاربة في جملة الأموال التي بيده وتجدد البيع والشراء
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ حديث ٦٣٦ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ حديث ٨٥١.