ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم تلزم إجابته ، فإن ادعى رضى الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم.
ولو ردّه فحضر الموكل وادعى الرضى وصدّقه البائع بطل الرد إن
______________________________________________________
فرضي المالك قبله. ولا خفاء في أن هذا مستغنى عنه ، لأن ثبوت الرد للوكيل إنما هو لشمول وكالته إياه ، فإذا ملك الموكل منعه مما دل عليه صريح التوكيل فغيره أولى.
ولا سبيل إلى أن يراد رضى المالك بعد فسخ الوكيل ، لان فعله ماض عليه إذا لم يخالف المصلحة ، وكأنه أراد التنبيه على الفرق في هذا الحكم بين الوكيل وعامل المضاربة ، فإن رضى المالك بالمعيب لا يمنع العامل من الرد ، لأن له حقا في العين فلا يسقط برضى غيره.
قوله : ( ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم تلزم إجابته ).
حيث ثبت للوكيل الرد بالعيب لو استمهله البائع في الرد حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم تلزم اجابته ، لثبوت حق الرد ولا دليل على سقوطه ، ولأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع ، وفوات الثمن بتلفه.
ويشكل بما إذا اقتضت المصلحة ذلك ، أو كانت غبطة الموكل في عدم رد ذلك المعيب ، فان جواز الاقدام على الرد محل بحث ، وبدون المصلحة يبعد القول بالجواز وإن كان ظاهر قوله : ( لم يلزم ) مشعرا به.
قوله : ( فإن ادعى رضى الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم ).
أي : إن ادعى البائع رضي الموكل بالمعيب لم يسقط الرد بذلك ، وإن ادعى علم الوكيل بالرضى أحلفه على نفي العلم ، لأنه فعل الغير.
قوله : ( ولو ردّه فحضر الموكل وادعى الرضى وصدّقه البائع بطل