قلنا بالعزل وإن لم يعلم الوكيل ، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد.
ولو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدّقه البائع على الوكالة ، أو قامت البينة ، وإلاّ ثبت الثمن على الوكيل.
______________________________________________________
الرد ـ إن قلنا بالعزل ـ وإن لم يعلم الوكيل ، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد ).
أي : لو رد الوكيل المعيب فحضر الموكل وادعى انه رضي بالمعيب قبل أن يرده الوكيل وصدّقه البائع على ذلك بطل الرد ـ أي : تبين بطلانه من حين وقوعه ـ تفريعا على القول بأن الموكل إذا عزل الوكيل ولم يعلم بالعزل ينعزل من حين عزله إياه.
وإنما قلنا إنه يتبين بطلان الرد بناء على هذا القول ، لأن رضي الموكل بالمعيب يقتضي عزل الوكيل عن الرد ، لأنه يقتضي سقوط حق الرد فتنتفي الوكالة المتعلقة به ، فقول المصنف : ( لأن رضاه ... ) تعليل لقوله : ( بطل الرد ) على القول بانعزال الوكيل وإن لم يعلم بالعزل.
أما على القول بأنه لا ينعزل ما لم يعلم بالعزل ـ وهو الأصح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ فإنّ الرد ماض ولا أثر لرضى الموكل. وإنما اعتبر المصنف تصديق البائع الموكل على دعوى الرضى ، لأنه لو كذّبه لم يقبل قوله بدون البينة ، لثبوت انفساخ العقد ظاهرا برد الوكيل فلا تقبل دعوى الموكل ما ينافيه.
قوله : ( ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدّقه البائع على الوكالة ، أو قامت البينة ، وإلاّ ثبت الثمن على الوكيل ).
أي : لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد : فإما أن يصدّق البائع الوكيل على الوكالة ، أو يكذبه. وعلى التكذيب : فاما أن تقوّم البينة ، أو لا.
فإن صدّقه على الوكالة أو قامت البينة بها نفذ رد الموكل ، وإن انتفى كل من