ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلاّ أن يصدّقه الموكل ، وفي سماع بينته إشكال.
______________________________________________________
العذر قد يكون شرعيا كما لو كان يصلّي فطلبه منه ، أو ضاق الوقت فتشاغل بالصلاة. وقد يكون عرفيا كما لو كان في الحمّام ، أو يأكل الطعام ، ونحو ذلك ، صرح به في التذكرة (١).
( وذهب في التذكرة في كتاب الوديعة إلى أنه لو أخّر لكونه في صلاة نافلة ونحوها ضمن ) (٢) (٣).
قوله : ( ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلاّ أن يصدّقه الموكل ، وفي سماع بينته إشكال ).
أي لو وعد الوكيل الموكل برد الثمن حين طلبه منه ، ثم ادعى حصول الرد قبل الطلب فيكون مرجع الضمير البارز في ادعاه هو الرد ، وهو المتبادر إلى الفهم والمناسب لقوله : ( قبل الطلب ).
ويحتمل عوده إلى ما يدل عليه ما سيأتي من كلامه ـ وهو التلف ـ إلاّ أن الحكم هنا لا يختص بما إذا ادعى التلف قبل الطلب ، بل ادعى حصوله قبل الوعد فالأمر كذلك أيضا ، فكان الأولى أن يقول : ثم ادعاه قبل الوعد ، لأنه أشمل. وعلى كل تقدير فالحكم لا يختلف وإن كانت دعوى الرد قبل الطلب أظهر في التناقض.
إذا عرفت هذا ، فإذا ادعى ذلك لم تسمع دعواه ، لأنه مكذّب لنفسه ، لأن الوعد بالرد يقتضي بقاء الثمن عنده ، إلاّ أن يصدّقه الموكل على دعواه ، لأن إقراره على نفسه ماض. فلو أقام بيّنة بدعواه حيث لم يصدقه ففي سماعها إشكال ينشأ : من أن البيّنة بمنزلة إقرار المدعى عليه يثبت بها ما لو أقر الخصم به حكم عليه بمقتضاه ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٠٥.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ك ».