فإن قال : إن كانت الجارية لي فقد بعتكها ، أو قال الموكل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة ، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا.
وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه.
______________________________________________________
بعين ماله.
ولا تحل له الجارية قطعا ، لأنه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهي للموكل ، وإن كان كاذبا فهي للبائع ، لأنه اشتراها بعين مال الموكل فضولا ، وقد رد الموكل الشراء فانفسخ. ولكن طريق حلها له : أن يشتريها ممن هي له في الباطن ، فإنه يعلمه فليحتل في ذلك بنفسه وغيره.
فإن امتنع من هي له من البيع رفع الأمر إلى الحاكم ، لأنه المرجع ، ولقوله تأثير في النفوس فيأمر من أخبره الوكيل بأنه صاحبها ببيعها منه برفق ، ولا يجوز إجباره على ذلك ، لانتفاء الملك عنه ظاهرا ، وعلى انه لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه.
قوله : ( فإن قال : إن كانت الجارية لي فقد بعتكها ، أو قال الموكل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة ، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا ، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه ).
أي : فان قال من هي له في الباطن ، وما قربه المصنف قريب ، لأن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول ، أما مع العلم بوجوده فلا ، لانتفاء الشك حينئذ في الإنشاء.
ولا ريب أن بيع الجارية إنما يتصور إذا كانت ملكا للبائع ، فهذا شرط بحسب الواقع ذكره أو لم يذكره. فإذا ذكره فقد صرح بالواقع. ويحتمل ضعيفا عدم الصحة ،