ولو ادعى الإذن في البيع بألف ، فقال : إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين ، ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.
______________________________________________________
تلفها : إن رجع على البائع ينبغي أن يرجع على الوكيل بأكثر الأمرين ، وإن رجع على الوكيل رجع بعد الحلول بأقل الأمرين إن رجع إلى تصديق الموكل ، وإلاّ فبالثمن ، وحكم الزيادة على القيمة في يده ما سبق في الأول.
قوله : ( ولو ادعى الاذن في البيع بألف فقال : إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم استعيد العين ، ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدّقه ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه ).
الحكم في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت ، وقول المصنف : ( حلف الموكل ثم استعيد العين ... ) إنما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل.
( واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد ادعى حصول الرد أو التلف قبل الجحود أو بعده ، وقد حكي عن أكثر الشافعية سماع بينته لو ادعى الرد بعد الجحود ، بان غايته أن يكون بالجحود عاصيا ، فإذا رجع إلى الاعتراف ، أو قامت عليه البينة فادعى الرد بعد الجحود لم يكن مكذبا.
واختار المصنف هذا الفرق في الإرشاد ، وقرّب في التحرير عدم القبول من غير تفصيل. والذي سبق في عبارة هذا الكتاب في الضمان من الوكالة يدل بمفهومه على صحة هذا التفصيل ، والقول به لا يخلو من قوة ، لأن التنافي بين الكلامين السابقين ، أما اللاحق فلا ، وإلاّ لزم أنه لو اعترف بالقبض ثم ادعى تجدد التلف لا