______________________________________________________
يحفظها ، ويتوصل إلى إيصالها إلى الموكل بأي طريق أمكن. وهذا إنما هو إذا كان وكيلا في القبض ولم يقل : إنّ الإنكار يوجب العزل ، فلو لم يكن وكيلا فيه.
كما يمكن حمل عبارة الكتاب عليه ، لإطلاقها ، أو كان وكيلا وقلنا ينعزل بالإنكار ، فإنما يرجع بأقل الأمرين مع الرجوع عليه خصوصا على القول بأن الإنكار لا يقتضي العزل ، وهنا مباحث :
الأول : ظاهر إطلاق قولهم : إنّ الموكل إذا حلف على عدم الاذن في النسيئة استرد العين ، الاكتفاء باليمين الواقعة بتحليف الوكيل إذا اعترف المشتري بأصل التوكيل. ويشكل ذلك بأن أثر اليمين إنما هو بالنسبة إلى المتخاصمين ، إلاّ أن يقال : اليمين على نفي التوكيل في ذلك التصرف يقتضي رفع ذلك التصرف فينبغي تأمل ذلك.
الثاني : وقع في عبارة التذكرة (١) وغيرها (٢) مثل ما ذكرناه في آخر البحث ، من أنه إذا نكل الموكل عن الحلف لنفي الاذن في النسيئة ، وقد صدّق المشتري الوكيل حلف المشتري. والمراد حلفه على ان الموكل أذن في ذلك ، فلو نكل عن اليمين المردودة ونكل الوكيل فلا تصريح في كلامهم بحكم ذلك ، وينبغي أن يكون كما لو حلف الموكل.
الثالث : لو ادعى الموكل على المشتري العلم ، ونكل عن اليمين على نفيه مع الإنكار فردت على البائع فنكل ففي الحكم تردد.
الرابع : لم يذكر في التذكرة حكم ما إذا اعترف البائع بالوكالة ، ولم يصدّق واحدا منهما بأن قال : لا أعلم الحال. وحكمه أنه إذا حلف الموكل استرد العين ، ومع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٦.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٣٦.