______________________________________________________
على المشتري ، لحصول الهلاك في يده.
نعم يرجع بالثمن الذي دفعه مع بقائه ، لفساد البيع ، وإن صدّق الوكيل قدّم قول الموكل بيمينه ، لأنه منكر ، فإذا حلف أخذ العين ، ومع تلفها رجع بالقيمة على من شاء منهما.
فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بالثمن ، إذ لا حق له فيه ، وإن رجع على الوكيل قبل الأجل رجع به بعد الحلول على المشتري لا قبله ، وحكم زيادته على القيمة لو كانت ما تقدم. وإن نكل حلف المشتري لتصديقه الوكيل وبقيت له ، ثم تكون الخصومة بين الوكيل والموكل ، فان حلف الوكيل اندفع عنه الغرم ، وإلاّ فلا.
إذا عرفت ذلك فأرجع إلى عبارة الكتاب ، وأعلم أن قول المصنف : ( قدم قول الموكل مع يمينه ). إنما هو بالنسبة إلى الوكيل ، أما بالنسبة إلى المشتري فإنما يقدّم قوله إذا اعترف المشتري بالوكالة ، أو يثبت ذلك بالبينة كما سبق أول البحث.
وقوله : ( فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن ) إنما يستقيم إذا ثبت أصل التوكيل ، وحلف الموكل على نفي ما يدعيه الوكيل ، إلاّ أنه إذا رجع الموكل بالقيمة على المشتري رجع على الوكيل بأكثر الأمرين من القيمة والثمن إذا كان جاهلا بالمخالفة.
أما إذا كان الثمن أكثر فظاهر ، لفساد البيع ، وأما إذا كانت القيمة أكثر ، فلأن المغرور يرجع على من غرّه مع احتمال عدم الرجوع بالزيادة ، لأن التلف في يده وقد قبض العين مضمونة ، وقد سبق في البيع أن في الرجوع بالزيادة إشكال.
وقوله : ( وان رجع على الوكيل لم يكن للوكيل ان يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل الأمرين ) إنما يستقيم إذا لم تثبت الوكالة بالنسبة إلى المشتري ، لكن نكل الموكل عن اليمين على عدم الاذن في النسيئة ، فحلف المشتري ثم رجع الوكيل إلى تصديق الموكل ، وبدون ذلك يرجع بالثمن كله ، ويسلم الزيادة إلى الحاكم أو