______________________________________________________
عن قوله الأول وصدق الموكل فلا يأخذ من المشتري إلاّ أقل الأمرين من الثمن والقيمة ، لأنه إن كان الثمن أقل فهو موجب عقده وتصرفه فلا يقبل رجوعه فيما يلزم زيادة على الغير.
وإن كانت القيمة أقل فهي التي غرمها فلا يرجع بزيادة عليها ، لاعترافه آخرا بفساد العقد ، وإن لم يرجع بل أصرّ على قوله الأول طالب بالثمن كله. فان كان بقدر القيمة أو أقل فلا بحث ، وإن زاد فالزيادة للموكل بزعمه وهو ينكرها فيحفظها أو يدفعها إلى الحاكم ، كل محتمل ، والثاني أوضح دليلا. ولو توصّل إلى إيصالها إلى الموكل بصورة هدية ونحوها لكان طريقا إلى البراءة ، وحينئذ فيجب مع إمكانه تقديمه على التسليم إلى الحاكم.
فإن قيل : إذا أنكر الموكل التوكيل في البيع نسيئة كان ذلك عزلا للوكيل على رأي ، فكيف يملك الوكيل بعده استيفاء الثمن؟.
أجيب بأن الموكل قد ظلمه بزعمه بتغريمه ، وقد ظفر بجنس حقه من ماله فيجوز أخذه ، بل لو كان من غير الجنس جاز أيضا. ولا يتخرج على القولين في الظفر بغير جنس الحق في غير هذه الصورة ، لأن المالك ثم يدعيه لنفسه ويمنع الغير عنه ، بخلاف الموكل فأولى مصارفه التسليم إلى الوكيل الغارم ، كذا قيل ، وهذا يتم فيما عدا الزيادة.
وقيل : إن الجواب لا يكون دافعا للسؤال ، لأن الجواب حينئذ راجع إلى أن الأخذ ما يشاء من الوكالة.
وجوابه : إن السؤال حاصله هكذا : قد عزل فكيف استحق الأخذ؟.
وجوابه حينئذ ما ذكر هذا حكم ما إذا أنكر الوكالة ، وأما إذا اعترف بها فإما أن يصدّق الموكل فالبيع باطل وعليه رد المبيع مع بقائه ، ومع تلفه يتخيّر المالك في تغريم كل من الوكيل والمشتري ، لعدوان الوكيل بالتسليم والمشتري بالأخذ ، وقرار الضمان