ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز.
ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدّم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين ، فان تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة ، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن ، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال ، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ادعى الاذن في البيع نسيئة قدّم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين ، فان تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة ، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن ، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال ، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة ).
من صور الاختلاف في صفة الوكالة : ما إذا ادعى الوكيل الاذن في بيع مال الموكل نسيئة ـ وقد باعها كذلك ـ وأنكر الموكل فالقول قول الموكل بيمينه.
ثم المشتري إما أن ينكر الوكالة ، أو يعترف بها. فإن أنكرها وقال : إن البائع إنما باع ملكه احتاج الموكل إلى البينة ، ومع عدمها فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلم بالوكالة ـ لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فان حلف أقرّت في يده ، ويرجع على الوكيل بالقيمة ، لتعذر استرداد العين ، وإن نكل ردت اليمين على الموكل.
فإذا حلف على ثبوت الوكالة حكم ببطلان البيع ، وإن نكل فهو كما لو حلف المشتري.
ونكول الموكل عن يمين الرد في خصومة المشتري لا يمنعه من الحلف على الوكيل ، فإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثلة ، والوكيل لا يطالب المشتري بشيء حتى يحل الأجل مؤاخذة له بموجب تصرفه ، فإذا حل نظر فإن رجع