______________________________________________________
حرج ، وإن كانت لغيره ، وقد امتنع من أخذها ورد مال الوكيل إليه تسلط الحاكم على الإذن في البيع فيصادف محلا على هذا التقدير.
وهذا صحيح في نفسه ، إلا انه ينبغي أن لا يتعين على الوكيل استئذان الحاكم ، بل يستقل هو بالبيع واستيفاء الثمن ، كما في المديون المماطل إذا ظفر صاحب الدين له بشيء يخالف جنس دينه مع العجز عن الإثبات عند الحاكم ، وقد صرح المصنف بهذا في التذكرة (١) ، إلاّ أن الأول أولى.
والفرق بين ما هنا وبين مسألة المديون : أنه متى أقر صاحب الدين بمال المديون لم يأمن أن يعلم به المديون فيطالب به فينتزعه الحاكم ويسلّمه اليه ، وهذا المحذور منتف هنا. وقريب منه قوله : ( ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز ).
وقد أورد عليه أن الحاكم إن ثبت عنده دعوى الوكيل فلا شراء بل يلزم بها الموكل ، وإلاّ فالثابت كونها للوكيل ظاهرا فكيف يبيعه إياها؟ وأجيب عنه بالحمل على أن المراد أنه إذا طلب الحاكم من الموكل البيع فامتنع تولّى الحاكم البيع ، فان كان الوكيل صادقا فللحاكم ولاية على الممتنع في مثل ذلك وإن كان كاذبا لغت الصيغة ، لأن الملك للوكيل.
واعلم أنه متى كان الوكيل مخالفا للموكل بحسب الواقع واشترى في الذمة ، وأضاف الشراء إلى الموكل ، أو نواه ولم يرض الموكل بطل العقد ، وتبقى الجارية على ملك البائع وإن كان الشراء ظاهرا للوكيل حيث لا يثبت أنه أضاف الشراء للموكل في العقد ، وقد صرّح المصنف في التذكرة بالبطلان إن سمى الموكل أو نواه (٢) ، وإن لم يتعرض اليه هنا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٥.
(٢) التذكرة ٢ : ١٢٧.