المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، ويأخذ من القابض نصف نصيبه. ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا.
وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري.
______________________________________________________
المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، ويأخذ من القابض نصف نصيبه ، ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف انه لم يقبض منه شيئا. وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري ).
هذه مقابل المسألة السابقة ، لأن الدعوى من غير البائع على البائع أنه قبض ، وهذه عكسها ، وصورتها : أن يدّعي البائع على شريكه الإذن في القبض به. والمصنف أطلق العبارة ، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك قد أذن للبائع في القبض ، لأن الحكم لا يتفاوت عنده بالاذن وعدمه ، وعند بعض الشافعية يتفاوت (١).
وكيف كان فلا يخلو : إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في القبض من البائع ، أو لا.
فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الأولى من غير فرق ، لانه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته ، وتكون هنا خصومتان : إحداهما بين البائع والشريك ، والأخرى بين المشتري والشريك.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور ، فإنه لا يلزم من دعوى المشتري على الشريك بالقبض ، وكونه مأذونا من البائع جريان الحكم
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٨٤.