______________________________________________________
السابق ، لأن البائع ربما كان منكرا لذلك ، فلا يستقيم ما ذكره ، وهو ظاهر.
وإن لم يكن الشريك مأذونا في القبض لم يبرأ المشتري من حصة البائع قطعا ، ولو لم تتوجه بينهما خصومة ، لأنه لم يدفع حصته إليه ، ولا إلى وكيله قطعا ، ولا من حصة الشريك لإنكاره ، فيتوقف الأمر على انفصال الخصومة بينهما ، بأن يحلف على عدم القبض مع عدم البينة.
ولا يخفى أن قول المصنف : ( ولا يقبل قول المشتري على الشريك ) لغو ، لأنه قد علم أنه مدّع ، والشريك منكر ، والحجة من المدعي البينة.
إذا عرفت ذلك ، فللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، سواء كان مأذونا له في القبض من جهته أم لا ، لأنه لو كان مأذونا لا يعزل باعترافه بقبض الشريك حقه ، لانتفاء متعلق الوكالة بزعمه ، وعلى المشتري تسليم نصيبه اليه من غير يمين ، لاعترافه بما يقتضي عدم البراءة من حقه. فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض بعد اليمين ، وله أن لا يشاركه ، ويطالب المشتري بجميع حقه ، سواء كان قد أذن للبائع في القبض أم لا.
وفرّق بعض الشافعية بين ما إذا كان مأذونا في القبض فحكموا بالشركة ، وغير مأذون فحكموا بالعدم ، لانه ليس له المطالبة بنصيب شريكه فكيف ويقبضه (١)؟ ويضعّف بأن الإذن يزول بالاعتراف بالقبض كما قدمناه ، والصفقة واحدة ، وكل جزء من الثمن شائع بينهما ، فإن شارك في المقبوض أخذ الباقي من المشتري ، ولا يبقى في يد البائع إلا ربع. وليس له مطالبة المشتري بعوض المأخوذ منه ، لأن الشريك بزعمه ظالم والمشتري بريء الذمة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( فعليه اليمين إن لم يستوف
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٨٤.