وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال.
______________________________________________________
القول بأن المباح يملك بمجرد الحيازة ، ولا عبرة بالنية. واعلم ان : ( أحاز ) الواقع في العبارة بمعنى حاز ، إلا أن أحاز بمعنى جاز لم أجده في كلام أئمة اللغة.
قوله : ( وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال ).
ينشأ : من أن اليد والسلطنة سبب في الملك ، ولهذا تجوز الشهادة بمجرد اليد من دون توقف على أمر آخر ، ولأن الحيازة سبب لحصول الملك في المباح في الجملة قطعا بالاتفاق ، لأن أقصى ما يقول المشترطون للنية : إنها سبب ناقص ، فحصول الملك بها في الجملة أمر محقق ، واشتراط النية لا دليل عليه ، فينتفي بالأصل.
فإن قيل : الأصل عدم حصول الملك إلا بالنية ، لأن الأصل في المباح عدم الملك فيستصحب إلى أن يحصل الناقل.
قلنا : أصلان تعارضا فتساقطا ، وتبقى سببية اليد بغير معارض.
ومن أنه قد تكرر في فتوى الأصحاب ، أن ما يوجد في جوف السمكة مما يكون في البحر يملكه المشتري ، ولا يجب دفعه إلى الصائد ، ولا تعريفه إياه ، ولو كانت الحيازة كافية في التملك لوجب دفعه اليه.
وفيه نظر ، لأنّا لا نسلم أن ما في بطن السمكة مما لا يعد جزء لها ، ولا كالجزء مثل غذائها يعد محوزا لحيازتها ، ولو سلّم فأقصى ما يلزم اشتراطه إما القصد إلى المحوز بالحيازة ، أو الشعور به ولو تبعا ، أما نية التملك فلا.
ويؤيد الأول : أنه لو اشترطت النية في حصول الملك لم يصح البيع قبلها ، لانتفاء الملك ، والتالي معلوم البطلان ، لإطباق الناس على فعله في