______________________________________________________
كل عصر من غير توقف على العلم بحصول النية ، حتى لو تنازعا في كون العقد الواقع بينهما أهو بيع أم استنقاذ لعدم نية التملك؟ لا يلتفت إلى قول من يدعي الاستنقاذ.
قال الشارح الفاضل : إنه أورد ذلك على والده المصنف فأجاب عنه : بأن إرادة البيع تستلزم نية التملك (١). وهذا الجواب إنما يتم في من حاز وتولى البيع ، فلو تولاه وارثه الذي لا يعلم بالحال ، أو وكيله المفوّض في جميع أموره بحيث يتصرف في بيع ما حازه من المباحات بالوكالة العامة لم يدفع السؤال.
ويرد عليه أيضا : أنّ حيازة الصبي والمجنون على ما ذكروه يجب أن لا تثمر الملك جزما ، لعدم العلم بالنية ، وعدم الاعتداد بأخبارهما خصوصا المجنون. ولو خلّف ميت تركة فيها ما علم سبق كونه مباح الأصل ، ولم يعلم نية تملكه لا يجب على الوارث تسليمه في الدين والوصية ، والأصح عدم اشتراطها.
واعلم أن البحث عن هذه المسألة في كتاب الشركة ، إنما ساق اليه الكلام في مسألة السقاء إذا حاز الماء بقصد الشركة.
وكذا الكلام فيما لو صاد ، أو احتطب بنية أنه له ولغيره ، فإنه إذا سبق التوكيل من الغير صح ، وثبتت الشركة في المحوز ، على القول بأن تملك المباحات حينئذ يحتاج مع الحيازة إلى النية ، وعلى القول بالعدم فلا شركة ، والملك لمن اختص بالحيازة. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الوكالة.
وفي هذا البناء نظر ، لأنا وإن لم نشترط النية ، فلا يلزم ثبوت الملك مطلقا بالحيازة ، إذ لا دليل على أن المباحات تملك بالحيازة على طريق
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٠٣.