وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور.
وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على اشكال لا مع علمه
______________________________________________________
وكونه غاصبا ، حيث إنّه استقل بإثبات اليد على مال الغير عدوانا مع علمه بالحال.
قوله : ( وكذا مع عدم علمه على اشكال ، ينشأ من الغرور ).
أي : وكذا يرجع الأول على الثاني مع عدم علمه بالحال على إشكال ، ينشأ : من استقرار التلف في يده ، ومن أنّه مغرور ، حيث دخل على أنّه غير ضامن بالتلف ، بناء على أنّ المال للعامل الأول ، فيكون قرار الضمان عليه ، لأنه غارّ ، وقد دخل معه على عدم الضمان بالتلف ، وهو الأصح ، والاشكال ضعيف جدا.
وقد سبق في الغصب جزم المصنف بأنّ من ترتّبت يده على يد الغاصب ، ولم يكن في الصورة يد ضمان كالمرتهن ، يكون قرار الضمان مع التلف على الأول ، وهو الغاصب.
لا يقال : العامل الأول ليس بغاصب ولا يده يد عدوان ، وإنّما تعدّى بالتسليم بدون إذن المالك.
لأنّا نقول : الحكم في الموضعين واحد ، وكذا دليلهما ، بل لو ظهر استحقاق مال المضاربة وقد تلف في يد العامل بغير تعدّ ، فقرار الضمان على الدافع ، لأنّه دخل معه على أنّ التلف بغير تفريط يكون منه ، لأن ذلك حكم المضاربة ، فيجب الوفاء به ، ولا ريب أنّ الجاهل بالغصب أولى بعدم استقرار الضمان من المقدم على العدوان.
قوله : ( وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال ).
ينشأ ممّا ذكرناه ، والأصح الرجوع ، لما بيناه.
قوله : ( لا مع علمه ).
لأنه حينئذ غاصب ، وقد استقر التلف في يده ، فيكون قرار الضمان عليه.