______________________________________________________
على الإجازة من المالك.
وأمّا وجه الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما فيما إذا كان الشراء في الذمة ، فلأنّ الشراء إذا كان في الذمة ولم يذكر المشتري أحدا يقع له ، فيستحق الربح كله.
ووجه الثاني في كلام المصنف : أنّه اشترى للمضاربة ، فوجب أن يقع الشراء لها على حكمها ، فيكون للمالك النصف ، والنصف الآخر بين العامل الأول والثاني ، إذا شرط الأول على الثاني ذلك.
إلاّ أنّ في هذا مناقشتين :
إحداهما : أنّ المتبادر من العبارة أن الاحتمالين المذكورين متعلقهما واحد ، وليس كذلك ، لأنّ الثاني متعلقة ما إذا علم العامل الثاني بالحال وجرى الشرط عليه كذلك ، وفرض المسألة الأولى أعم.
الثانية : إنّ المصنف قد أسلف أنّ العامل الأول إذا شرط لنفسه شيئا من الربح لا يستحق شيئا أصلا ، لأنّه لا مال له ولا عمل ، وجزم بذلك. فكيف يتوجّه هذا الاحتمال؟
ويجاب عن هذا : بأنّ الجزم بالحكم لا ينافي احتمال مقابله ، أو أنّ ما ذكره سابقا بناء على أنّ الشراء بعين المال ـ لأنّ وضع المضاربة على ذلك ـ وما هنا على فرض كون الشراء في الذمة.
ولو سكت عن قوله : ( إن كان الأول شرط على الثاني أنّ للمالك النصف الى آخره ) لكان أولى ، ويكون هذا هو ما بناه الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، على أنّ ربح الغاصب كلّه لربّ المال ، معللا بأنّ المالك دخل على أن له النصف ، فلا يستحق أكثر ممّا شرط لنفسه ، بخلاف الغاصب ، لأنّ ربّ المال لم يشترط لنفسه أخذ النصف فقط ،
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٨١.