ويحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين ، وإن كان في الذمة احتمل اختصاص الثاني به ، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف ، واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أنّ للمالك النصف والآخر بينهما ).
______________________________________________________
يقال : لو لم يذكره لأوهم الاستحقاق مطلقا ، فلما قيده لدفع الوهم حصل خلل آخر.
قوله : ( ويحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين ، وإن كان في الذمّة احتمل : اختصاص الثاني به ، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أنّ للمالك النصف والآخر بينهما ).
هذا الاحتمال في مقابل إطلاق قوله : ( وإن ربح فللمالك خاصة ) إذ ليس في العبارة ما يصلح أن يكون مقابلا له سواه ، ومقابلته إياه تقتضي أن يكون حكمه بأنّ الربح للمالك سابقا مطلقا ، سواء وقع الشراء بالعين أو في الذمة ، وسواء نوى بالشراء نفسه أو المالك أو العامل الأول ، وقد أطلق العبارة بكونه للمالك في التذكرة (١) كما أطلق هنا ، وذكره في التحرير احتمالا (٢) وتخريجه إنّما يستقيم على القول بأنّ ما يربحه الغاصب إذا اشترى في الذمة وسلم المغصوب يقع للمالك ، لأنّ العامل الثاني غاصب إن كان عالما ، وإلاّ فالغاصب هو الأول ، وهو القول القديم للشافعي (٣) ، أما على القول بأنّ الربح في هذه الصورة يقع للغاصب ، فلا وجه لهذا أصلا.
وإذا وقع الشراء بالعين فهو كشراء الفضولي ، ووجه هذا الاحتمال : أنّ الشراء بالعين حيث إنّه كشراء الفضولي ، وجب أن لا يكون لازما ولا نافذا ، بل يقع موقوفا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٠.
(٢) التحرير ١ : ٢٧٨.
(٣) المجموع ١٤ : ٣٧٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤.