النصف ، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته.
أما لو قال : على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال.
ولو قال : على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح ، وكان للمالك.
______________________________________________________
أي : هو تنصيف فيصحّ. وفيه نظر ، لأنّ الشرط يحتمل كونه للمالك ، فيكون العامل مسكوتا عن نصيبه ، والأصح فيه البطلان على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وتخيّل أنّ المحتاج إلى الاشتراط هو حق العامل ، ـ فيحمل الإطلاق عليه ـ ضعيف ، لأنّ الاحتياج إلى تعيينه لا يكفي في كون المذكور مختصا به ، إذ استدعاء المقام لا دلالة [ له ] (١) على قصد المتعاقدين.
قوله : ( أو على أنّ لك النصف وإن سكت عن حصته ).
أي : عن حصة نفسه ، إذ العاقد هو المالك ، والربح كلّه حق له ، فإذا شرط بعضه للعامل ، بقي الباقي له بحكم الأصل كما سبق.
قوله : ( أمّا لو قال : على أنّ لي النصف وسكت عن حصة العامل. بطل على إشكال ).
ينشأ : من فهم أنّ المسكوت عنه للعامل ، نظرا إلى العرف ، وتخصيص استحقاقه النصف بالذكر.
ومن ضعف دلالة المفهوم ، ومنع استقرار العرف على ذلك ، ولا يكفي لثبوت الشرط أمثال هذه التوهمات ، والأصحّ البطلان.
قوله : ( ولو قال : على انّ لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين لم يرد في نسختي « ك » و « ه » وأثبتناه من الحجري لاقتضاء السياق له.