ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، وكان تقدير النصيب للعامل.
ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح ، وكان له خمسة أتساع ، لأنه معناه.
ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.
______________________________________________________
صحّ وكان للمالك ).
لتعارض المفهومين ، فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض.
قوله : ( ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صحّ ، وكان تقدير النصيب للعامل ).
هذه هي المسألة التي سبقت آنفا ، لكن غاير الغرض هنا وزاد التعليل.
ومعناه : أنّ النصيب المقدّر منزّل على أنّه للعامل ، لأنّه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك ، لاستحقاقه بالأصل ، وقد سبق ما يغني عن الإعادة. والمتّجه في الموضعين البطلان.
قوله : ( ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي ، صحّ وكان له خمسة أتساع ، لأنّه معناه ).
وجهه : أنه لا بدّ من عدد له ثلث ، ولما يبقى منه بعد الثلث ثلث ، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة ، فثلثه ثلاثة وثلث الباقي اثنان ، وذلك خمسة أتساع المجموع.
قوله : ( ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي ، فله النصف ).
وذلك لأنّه لا بدّ من عدد له ثلث ، ولما يبقى منه ربع وهو ستة ـ لأنّ الباقي بعد الثلث اثنان ـ انكسر في مخرج الربع ، وبينهما موافقة بالنصف ، فيضرب الوفق من الأربعة في الأصل يبلغ ذلك.