والثالثة : صحيحة ابن الصلت ، وفيها : عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ قال : « لا ما لم تثيّب » (١) ، هذا على نسخ التهذيب.
وفي بعض نسخ الكافي : « ما لم تكبر » مقام : « ما لم تثيّب ».
والظاهر أنّ الأول هو الأصحّ ، لما في الثاني من فهاهة المعنى ، ولذا اقتصر في الوافي على الأول (٢) مع نقله من الكافي أيضا.
والرابعة : حسنة الحلبي : في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » (٣).
وظاهر التقييد بقوله : « مع أبيها » وقوله : « وإن كانت كارهة » أنّها بالغة.
الخامسة : رواية عبيد : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيّبا فهي أولى بنفسها » (٤).
السادسة : رواية ابن ميمون : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإن كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلاّ برضا منها » (٥).
والمراد بها هنا وفي السابقة : الكبيرة ، بقرينة التقييد بقوله : « مع أبويها » ، والرشيدة بقرينة قوله : « إلاّ برضا منها » وقوله : « فهي أولى بنفسها ».
السابعة : رواية أبان : « إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٤ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٤٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٣.
(٢) الوافي ٣١ : ٤٠٦ ـ ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٩ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٣ ح ١٣.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٩ ح ٣.