شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ».
ويدلّ عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة في نكاح الأب والجدّ.
كرواية السكوني : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوّجها » الحديث (١).
وصحيحة هشام : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول » (٢).
وموثّقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله » (٣) إلى غير ذلك.
وتؤيّده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاءة وغيرها ، المتضمّنة لأمرهم عليهمالسلام بعض الآباء بتزويج البنات (٤).
والجواب عن هذه الأخبار ـ بالحمل على الندب أو المتعارف ، مع إباء بعضها عنهما ـ مردود بأنّه خلاف الأصل والظاهر ، مع أنّه يجري في كثير من أخبار القول الأول أيضا ، فلا وجه لارتكابه في ذلك بخصوصه.
أقول : أمّا الاستصحاب والأصل ، فلا يخلوان عن المعارض.
وأمّا الآيتان ، فغير تامّتين ، كما يظهر على المتأمّل.
وأمّا الروايات العشرون ، فالخامسة عشرة إلى آخر الأخبار لا تثبت
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.
(٤) الوسائل ٢٠ : ٦١ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٢٣.