استقلال الأب ، وإن كان ظاهرها ينفي استقلال البنت.
والرابعة عشرة محتملة لكون البنات المذكورة فيها صغارا.
والثالثة عشرة ضعيفة غير صالحة للاستناد.
والمتقدّمتان عليها غير دالّتين إلاّ على نقض الأب النكاح في الجملة ، فيمكن أن يكون ذلك في الصغيرة أو السفيهة.
فلم تبق إلاّ العشرة الاولى ، وهي وإن كانت دالّة ، إلاّ أنّ الأخيرتين منها عامّتان بالنسبة إلى ضمّ إذن البنت وعدمه والصغيرة والسفيهة.
بل الحقّ احتمال عموم الكلّ بالنسبة إلى السفيهة ، وما مرّ دليلا للاختصاص بالرشيدة لم يثبت أزيد من احتماله لدوران الأمر بين تخصيص الجارية بها أو تخصيص المستتر ، فالكلّ محتمل ، بل الكلّ ـ سوى صحيحة ابن الصلت ـ أعمّ من الصغيرة أيضا ، وما مرّ دليلا على التخصيص بالكبيرة فإنّما كان بمفهوم غير معتبر. والصحيحة أيضا موهونة باختلاف النسخ كما مرّ.
وعلى هذا ، فلو كان بين الفريقين من الأخبار تعارض فيعارض هذه الأخبار مع ما كان دالاّ من أخبار القول الأول ـ كخبر سعدان وصحيحة منصور ـ ولا مرجّح مقبولا لأحدهما ، لأنّه لا موافق تامّا لأحدهما من الكتاب ، ولا مخالفة تامّة لأحدهما للعامّة ، بل كلّ يوافق فريقا منهم.
والشهرة المحقّقة ـ سيّما من القدماء ـ على أحد الطرفين غير معلومة بحيث توجب الترجيح ، وأمّا المحكيّة منها ومن الإجماع فصلاحيّتهما للترجيح غير ثابتة ، مع أنّ الظاهر أنّ الشهرة رواية ـ التي هي المرجّح حقيقة ـ مع القول الثاني ، وكذا الأصحيّة ، إلاّ أنّ الحكم بالترجيح بهما مشكل جدّا.
وعلى هذا ، فإمّا يجب الرجوع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر على نكاح