واحد منهما ، ومقتضاه القول بتشريكهما.
وتؤيّده أيضا موثّقة صفوان : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا » قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظّا » (١).
أو القول بالتخيير ، بمعنى : صحّة عقد كلّ منهما وكفايته وإن لم يأذن الآخر.
ولكن المرجع عند اليأس عن الترجيح عند أهل التحقيق هو التخيير ، فهو الحقّ عندي في المسألة ، ولا يضرّ عدم قول أحد ممّن تقدّم به لو سلّم ، لظنّهم ترجيح أحد الطرفين وحكم الإمام بالتخيير عند التعارض ، مع أنّ قوله في الواقع ليس إلاّ أحد المتعارضين.
مع أنّ ها هنا كلاما آخر ، وهو : أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار أصلا.
إذ أخبار الأول لم تدلّ إلاّ على تجويز نكاح البنت وكفايته ، من غير دلالة ولا إشعار بعدم تجويز نكاح الأب وكفايته.
وأخبار الثاني لم تدلّ إلاّ على تجويز نكاح الأب وكفايته ، من غير دلالة على عدم جواز نكاح البنت.
ولا منافاة بين الحكمين أصلا ، لجواز كفاية نكاح كلّ منهما ، كما في الأب والجدّ في نكاح الصغيرة.
ولا يتوهّم قوله : « ليس لها مع أبيها أمر » ـ في الروايات الاولى والثالثة
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٩ ـ ١٥٣٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٩ ح ٢.