الثالث : ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح وعدمه بدونه.
وهو المحكيّ عن الخلاف والجامع والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٢).
حجّة الأول : أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع انقطاعها عنه بموته.
ومفهوم صحيحتي محمّد المتقدّمتين (٣) ، المتضمّنتين لقوله : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ».
ومنطوق صحيحته الأخرى المتقدّمة (٤) : « ويستأمرها كلّ أحد عدا الأب ».
وما صرّح : بأنّهنّ لا ينكحن إلاّ بإذن آبائهنّ (٥).
وصحيحة ابن حازم : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » (٦).
ومقطوعة ابن بزيع الصحيحة : رجل مات وترك أخوين وبنتا ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثمَّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك : الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثمَّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك : الزوج الأول أو الزوج
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٥٤ ، الجامع للشرائع : ٤٣٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٩٩.
(٢) كالتنقيح الرائع ٣ : ٣٣.
(٣) في ص : ١٢٥ و ١٣١.
(٤) في ص : ١١٣.
(٥) راجع ص : ١١٥.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ١.