الآخر؟ فقال : « الرواية فيها : أنّها للزوج الآخر ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » (١).
ودليل الثاني : صحيحة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٢) قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا جاز » (٣).
ونحوها موثّقة سماعة (٤) ورواية أبي بصير (٥) وصحيحة محمّد (٦) ، إلاّ أنّ فيها : « الموصى إليه ».
وصحيحة ابن سنان المتقدّمة (٧) : « الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها ».
ودليل الثالث : ما مرّ ، مضافا إلى أنّ مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت ، وإلى أنّه تثبت الوصيّة بالمال وتنفذ فكذا في النكاح.
ولعموم قوله سبحانه ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) (٨).
أقول : الآية مخصوصة بالوصيّة للوالدين والأقربين بما ترك من
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ ـ ١٥٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ١.
(٢) البقرة : ٢٣٧.
(٣) الكافي ٦ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ١٤٢ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ١٠٦ ـ ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٩٣ ـ ١٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٨٤ ـ ١٩٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٥.
(٧) في ص : ١٢٩.
(٨) البقرة : ١٨١.