والثاني بمنع صلاحيّته للمنع ، إذ لا مانع من عدم نفوذ الإقرار.
ثمَّ إن رجعت إلى الاعتراف فيؤخذ به ، وإن استمرّت على الإنكار : فإن حلفت يحكم لها ، وإن نكلت له وإن ردّته فله إن حلف ولها إن نكل.
لعموم أدلّتهما.
وفي القواعد : عدم الالتفات إلى دعوى الزوج إلاّ بالبيّنة (١).
وظاهره عدم تسلّطه على تحليفها.
ولا وجه له ، كما صرّح به المحقّق الثاني (٢).
هذا كلّه إن كان قبل تزويجها للغير.
وإن كان بعده فيرجع إلى الدعوى على المزوّجة ، ويأتي حكمه.
وإن قالت : لا أدري.
فإن ادّعى عليها العلم علما أو ظنّا ، فله حلفها على نفي العلم.
لأنّه دعوى يستلزم تحقّق المدّعى به لثبوت حقّ له ، فيدخل في عموم : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.
ولكن لا يسقط به أصل الدعوى ، فتسمع بيّنته لو أقيمت بعد ذلك.
لأنّ الحلف على نفي العلم ، ولازمه عدم سماع بيّنة العلم لا بيّنة الزوجيّة.
وإن لم يدّع عليها العلم ، فلا تسلّط له عليها بالزوجيّة إلاّ بعد قيام البيّنة.
للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٨.
(٢) جامع المقاصد ١٢ : ٩١.