ولا بالحلف.
للأدلّة المصرّحة بأنّ الحلف على البتّ :
كصحيحة هشام : « لا يحلف الرجل إلاّ على علمه » (١).
وفي مرسلة ابن مرّار : « لا يقع اليمين إلاّ على العلم » (٢).
وفي رواية أبي بصير : « لا يستحلف الرجل إلاّ على علمه » (٣).
فلو لم تكن له بيّنة سقطت دعواه ، بمعنى : عدم ترتّب أثر عليها في حقّه ، إذ لم يثبت من الشارع في حقّ المدّعي سوى البيّنة أو التحليف ، وهما منفيّان في المقام ، والأصل عدم تحقّق مقتضاها ، فيحكم به.
وتدلّ عليه أيضا ـ في بعض موارد عدم علم المدّعى عليه ـ موثّقة سماعة : عن رجل تزوّج أمة أو تمتّع بها ، فحدّثه ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، قال : « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل » (٤).
وحسنة عبد العزيز : إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار ، فقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : « يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٦ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٧ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٧ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٦١ ـ ١٨٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٠ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٥٦٣ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٩ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ١.