وصحيحة محمّد : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » (١).
ولأنّه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة.
وهل استحبابه مخصوص بالدائم؟ كما في الروضة وشرح القواعد (٢) ، وغيرهما (٣) ، للأصل ، واختصاص الروايتين الأوليين بل الأخيرتين أيضا ، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم ، بل نفي مفهوم الأوليين عن غيره.
أو مطلق؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة (٤) ، وغيرها (٥) ـ وإن أمكن حمله على الشائع الغالب ـ لإمكان التهمة والخصومة في غير الدائم أيضا ، بل لعموم الروايتين الأخيرتين ، إذ الميراث لا يختصّ بإرث الزوجة ، بل يرث ولد المتمتّعة أيضا ، وبهما يندفع الأصل ، وأمّا المفهومان فلا اعتبار بهما ، لكونهما وصفين ، فالتعميم أولى.
ولا يشترط الإشهاد في صحّة العقد إجماعا في غير الدائم ، وعلى الأصحّ الأشهر فيه أيضا ، بل بالإجماع أيضا ، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك (٦).
__________________
(١) رواها في الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ٢ ، والوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ١ ، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولا توجد روايتها عن محمد بن مسلم.
(٢) الروضة ٥ : ٨٨ ، جامع المقاصد ١٢ : ١٣ ، كشف اللثام ٢ : ٧.
(٣) كما في النهاية : ٤٥٠ ، السرائر ٢ : ٥٥٠ ، ٦٠٣ ، ٦٢٠ ، التحرير ٢ : ٤.
(٤) النافع : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٨٨.
(٥) كما في الشرائع ٢ : ٢٦٧ والإرشاد ٢ : ٤.
(٦) حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٧ ، الانتصار : ١١٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٦١ ، ٢٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، السرائر ٢ : ٥٥٠ ، ٦٠٣ ، ٦٢٠ ، التذكرة ٢ : ٥٧١ ، التنقيح ٣ : ١٢ ، المسالك ١ : ٤٣٢.