للأصل ، وعموم بعض الروايات ، وخصوص الصحيحة المتقدّمة.
ورواية محمّد بن الفضيل : قال : قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي : « إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ووكّده فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ بعدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتّم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد » (١) ، فإنّ النكاح الدائم هو الذي أثبتوهما فيه.
خلافا للمحكيّ عن العماني (٢).
للمكاتبة المتقدّمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، والضعف لأجل الشذوذ ، والمعارضة مع ما ذكر ، المرجوحة بالنسبة إليه ، لموافقة العامّة (٣) ، كما صرّح به جمع الخاصّة (٤) ، ودلّت عليها الرواية الأخيرة.
ومنها : أن يخطب الزوج أو وليّه أو وكيله أمام العقد ، للتأسّي ، واستفاضة الأخبار في خطبة الأطهار أمام الأنكحة ، وليس بواجب إجماعا ، وتصرّح به رواية عبيد بن زرارة (٥).
ويتحقّق بالحمد والصلاة والاستغفار ، بل الحمد خاصّة أيضا ، كما صرّح به في رواية القدّاح : « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتزوّج وهو
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٩٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٥.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٣٥.
(٣) انظر بداية المجتهد ٢ : ١٧ ، المغني ٧ : ٣٣٩ ، مغني المحتاج ٣ : ١٤٤.
(٤) كالشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣١ ، صاحب الحدائق ٢٣ : ٣٣.
(٥) الكافي ٥ : ٣٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٤٩ ـ ١٠٧٨ و ٤٠٨ ـ ١٦٢٩ ، الوسائل ٢٠ ٩٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٤١ ح ١.