وإثبات الخيار وإن لم يكن صريحا في الفضولي ـ لجواز إرادة خيار الفسخ ـ ولكنّه يثبت المطلوب بضميمة الأصل.
لأنّ خيار الفسخ مع الفضولي مشتركان في كثير من الأحكام ، ويزيد الأول بأحكام مخالفة للأصل ، فثبت المشترك ، وينفى الزائد بالأصل.
مع أن تتمّه الصحيحة ، وهي قوله : « وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلاّ أن يدركا ورضيا » قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي » قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : « نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج » الحديث.
صريح في أنّ النكاح فضولي ، إذ لو كان المراد خيار الفسخ لكان عدم الفسخ كافيا في التوريث من غير حلف ، ولم يسقط التوارث بالموت قبل الإدراك.
ورواية محمّد : رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل وإن شاء ترك ، وإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه » (١).
وصحيحة ابن بزيع المتقدّمة في تزويج الوصي (٢). وغير ذلك.
ومنها في الثاني ، كحسنة زرارة : عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : « ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما » ، فقلت : أصلحك
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠١ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٦ ـ ١٥٢٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٥ أبواب المهور ب ٤٧ ح ١.
(٢) راجع ص : ١٣٩.