الله ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد فلا تحلّ إجازة السيّد إليه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنّه لم يعص الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز » (١).
وروايته : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ثمَّ اطّلع على ذلك مولاه ، فقال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما » الحديث (٢).
وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن وهب (٣) المرويّة بطرق عديدة ، وصحيحته الأخرى أيضا (٤) ، وروايتان عليّ بن جعفر (٥) وعبيد بن زرارة (٦) ، وغيرها ممّا يظهر للمتتبّع في الموضعين.
خلافا لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فأفسد الفضولي هنا من أصله (٧).
ولفخر المحقّقين ، فأفسده في جميع العقود التي منها النكاح (٨).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ ـ ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ ـ ١٤٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ ـ ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٦٩ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ٢١ : ١١٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠٤ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢١ : ١١٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٥٢ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١١٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٧ ح ١.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٨٩ ـ ١٣٧٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٥ ح ١.
(٧) الخلاف ٤ : ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، المبسوط ٤ : ١٦٣.
(٨) الإيضاح ٣ : ٢٧.