والمراد بوطء الشبهة : الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم ، فيدخل فيه وطء المجنون والنائم وشبههما ، ولو اختصّت الشبهة بأحد الطرفين اختصّ به الولد ، ووطء المنكوحة التي لم يعلم بكونها منكوحة يثبت النسب وإن أثم في الوطء.
أو نسبا غير شرعيّ ، وهو اتّصاله بالزنا.
إجماعا قطعيّا ـ بل ضرورة دينيّة ـ في الأول.
وإجماعا محكيّا ـ حكاه الشيخ في الخلاف والفاضل في التذكرة والمحقّق الثاني في شرح القواعد والهندي فيه أيضا (١) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (٢) ، وفي المفاتيح (٣) : نسبه إلى ظاهر أصحابنا ـ في الثاني.
كلّ ذلك ـ بعد الإجماع فيما ثبت فيه الإجماع ـ لصدق النسبة عرفا ولغة ، وأصالة عدم النقل فتشمله الآية ، ويتعدّى إلى غير من ذكر فيها ـ إن لم يشمل الجميع ـ بالإجماع المركّب.
ولا يضرّ عدم ثبوت سائر أحكام النسب بالنسب الحاصل من الزنى ـ كالتوارث ، وإباحة النظر ، والانعتاق ، وارتفاع القصاص ، وتحريم حليلة الابن ، والجمع بين الأختين ، ونحوها ـ لأنّه إنّما هو بدليل خارجيّ دالّ على تعلّقها بالنسبة الشرعيّة خاصّة.
ومنه يظهر ما في كلام بعض المتأخّرين من أنّ المعتبر في تحقّق
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٣٠٥ ، ٣١٠ ، التذكرة ٢ : ٦٣٢ ، جامع المقاصد ١٢ : ١٩٠ ، الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦.
(٢) الكفاية : ١٥٨.
(٣) المفاتيح ٢ : ٢٣٤.